الزِّنى ( Adultery ) : هو وطءُ الرَّجلِ للمرأة التي لا تَحِلُّ له .
: الزنا من أعظم الحرام وأكبر الكبائر ، وقد توعد الله المشركين والقتلة بغير حق والزناة بمضاعفة العذاب يوم القيامة والخلود فيه صاغرين مهانين لعظم جريمتهم وقبح فعلهم ، كما قال الله سبحانه : وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فعلى من وقع في شيء من ذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى التوبة النصوح ، واتباع ذلك بالإيمان الصادق والعمل الصالح ، وتكون التوبة نصوحا إذا ما أقلع التائب من الذنب ، وندم على ما مضى من ذلك ، وعزم عزما صادقا على أن لا يعود في ذلك ، خوفا من الله سبحانه ، وتعظيما له ، ورجاء ثوابه ، وحذر عقابه ، قال الله تعالى ك وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يحذر هذه الفاحشة العظيمة ووسائلها غاية الحذر ، وأن يبادر بالتوبة الصادقة مما سلف من ذلك ، والله يتوب على التائبين الصادقين ويغفر لهم .
ومما يدل على عظم شأن الزنا أن الله ـ سبحانه ـ خص حده من بين الحدود بخصائص ، قال ابن القيم ـ ، :
(( وخص سبحانه حد الزنا من بين الحدود بخصائص )) :
أحدها : القتل فيه بأشنع القتلات ، وحيث خففه جمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلد ، وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة
الثاني : أنه نهي عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة في دينه ؛ بحيث تمنعهم من إقامة الحد عليهم ، فإنه سبحانه من رأفته بهم شرع هذه العقوبة ؛ فهو أرحم منكم بهم ، ولم تمنعه رحمته من أمره بهذه العقوبة ؛ فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره
وهذا وإن كان عاماً في سائر الحدود ، ولكن ذكر في حد الزنا خاصة لشدة الحاجة إلى ذكره ؛ فإن الناس لا يجدون في قلوبهم من الغلظة والقسوة على الزاني ما يجدونه على السارق والقاذف وشارب الخمر ؛ فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما ترحم غيره من أرباب الجرائم ، والواقع شاهد بذلك ؛ فنهوا أن تأخذهم هذه الرأفة وتحملهم على تعطيل حد الله .. وسبب هذه الرحمة : أن هذا الذنب يقع من الأشراف والأوساط ، والأرذال ، ووفي النفوس أقوى الدواعي إليه ، والمشارك فيه كثير ، وأكثر أسبابه العشق ، والقلوب مجبولة على رحمة العاشق ، وكثير من الناس يعد مساعدته طاعة وقربة ، وإن كانت الصورة المعشوقة محرمة عليه ، ولا يستنكر هذا الأمر ؛ فإنه مستقر عند من شاء الله من أشباه الأنعام
الثالث : وأيضاً فإن هذا ذنب غالباً ما يقع مع التراضي من الجانبين ؛ ولا يقع فيه من العدوان والظلم والاغتصاب ما تنفر النفوس منه ، وفيها شهوة غالبة له ، فيصور ذلك لها ، فتقوم بها رحمة تمنع من إقامة الحد ، وهذا كله من ضعف الإيمان وكمال الإيمان أن تقوم به قوة يقيم بها أمر الله ، ورحمة يرحم لها المحدود ؛ فيكون موافقاً لربه ـ تعالى ـ في أمره ورحمته
الرابع: أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين ، فلا يكون في خلوة بحيث لا يراهما أحد، وذلك أبلغ في مصلحة الحد ، وحكمة الزجر !!
ومما يحسن التنبيه عليه في هذا الشأن : أن فاحشة الزنا تتفاوت بحسب مفاسدها ؛ فالزاني والزانية مع كل أحد أشد من الزنا بواحدة أو مع واحد ، والمجاهر بما يرتكب أشد من الكاتم له ، والزنا بذات الزوج أشد ن الزنا بالتي لا زوج لها ؛ لما فيه من الظلم ، والعدوان عليه ، وإفساد فراشه ، وقد يكون هذا أشد من مجرد الزنا أو دونه
والزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا ببعيدة الدار ، لما يقترن بذلك من أذى الجار ، وعدم حفظ وصية الله ورسوله
وكذلك الزنا بامرأة الغازي في سبيل الله أعظم إثماً عند الله من الزنا بغيرها ، ولهذا يقال للغازي : خذ من حسنات الزاني ما شئت
وكذلك الزنا بذوات المحارم أعظم جرماً ، واشنع ، وأفظع ؛ فهو الهلك بعينه
وكما تختلف درجات الزنا بحسب المزني بها ، فكذلك تتفاوت درجاته بحسب الزمان والمكان ، والأحوال ؛ فالزنا في رمضان ليلاً أو نهاراً أعظم إثماً منه في غيره ، وكذلك في البقاع الشريفة المفضلة هو أعظم منه فيما سواها
وأما تفاوته بحسب الفاعل : فالزنا من المحصن أقبح من البكر ، ومن الشيخ اقبح من الشاب ، ومن العالم أقبح من الجاهل ، ومن القادر على الاستغناء أقبح من الفقير العاجز
وقد يقترن بالفاحشة من العشق الذي يوجب اشتغال القلب بالمعشوق ، وتأليهه ، وتعظيمه ، والخضوع له ، والذل له ، وتقديم طاعته وما يأمر به على طاعة الله ، ومعاداة من يعاديه ، وموالاة من يواليه ، ما قد يكون أعظم ضرراً من مجرد ركوب الفاحشة
أحكام الزنى في الاسلام :
1 ـ مفاسد الزنى : الزنى حرامٌ ، وهو من كبائـر الذُّنوب ، حتى إن الله عزَّ وجلَّ قد قَرَنـَهُ مع الشرك بالله والقتل في قوله تعالى : (( والذينَ لا يَدْعونَ معَ اللهِ إِلهاً آخرَ ولا يَقتُلونَ النَّفسَ التي حرَّمَ اللهُ إلا بالحقِّ ولا يَزْنونَ ، ومَنْ يفعلْ ذلكَ يَلْقَ أَثاماً * يُضاعَفْ لهُ العذابُ يومَ القيامةِ ويَخْلُدْ فيهِ مُهاناً * إلا مَنْ تابَ وآمنَ وعَمِلَ عملاُ صالحاً فأُولئكَ يبدَّلُ اللهُ سيئاتِهم حسناتٍ وكانَ اللهُ غفوراً رحيماً )) الفرقان 68 – 70 .
والزنى فعلٌ يُسيء للمجتمع أشدَّ الإساءة فهو يؤدي لاختلاط الأنساب ، وينتهي إلى خراب البيوت وهو من أكثر العوامل التي تدفع إلى الجريمة ، فكم من جنين أُجهض لأنه كان ثمرةً للزنى ! وكم من بنت قُتلت دفاعاً عن شرف العائلة وسُمعتها ! وكم من زوج قَتَلَ زوجتَهُ أو عشيقها أو قتلهما معاً ، وكم من زوجة قتلت زوجها وعشيقته أو قتلتهما معاً انتقاماً للخيانة الزوجية ! وقد تحدث الإمام ابن القيم عن مفاسد الزنى فقال رحمه الله تعالى : ( والزنى يجمع خلال الشرِّ كلها ، من قلة الدين وذهاب الوَرَع ، وفساد المروءة وقلة الغَيرة ، فلا تجد زانياً معه ورع ولا وفاء ولا صدق في حديث ولا محافظة على صديق ولا غيرة تامة على أهله ! ومن موجباته غضب الربِّ بإفساد حرمة عياله ، ومنها سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت ، ومنها ظلمة القلب وطمس نوره .. ومنها أنه يذهب حرمة فاعله ، ويسقط من عين ربه ومن أعين عباده ، ومنها أن يسلبه أحسن الأسماء ويعطيه أضدادها ، ومنها ضيق الصدر وحرجه ، فإن الزناة يعامَلون بضدِّ قصدهم ، فإنَّ من طلب لذة العيش وطيبه بما حرَّمه الله عليه عاقبه بنقيض قصده ، فإن ما عند الله لا يُنال إلا بطاعته ، ولم يجعل الله معصيته سبباً إلى خير قطّ )(1)
وقد باتت المجتمعات التي حادت عن طريق الهدى تعاني اليوم أشدَّ المعاناة من انتشار فاحشة الزنى ، بعد أن انهارت هناك الأعرافُ الأخلاقيَّةُ ، ناهيك عن الأعراف الدينية ! وصدق رسولُ الله e الذي أخبر عن هذه الحال المُزْريَةِ التي تردَّى فيها كثيرٌ من أمم الأرض ، فقال : ( لا تقومُ السَّاعةُ حتى يَتَسافَدوا في الطريق تَسافُدَ الحميرِ ، قلـتُ : إنَّ ذلك لكائنٌ ؟! قال : نعم ليكونَنَّ )(2)
ولهذه الأسباب نجد المجتمعات التي حادَتْ عن فطرة الله عزَّ وجلَّ ، وانطلقت وراء شهواتها بلا ضابط من دين ولا أخلاق ، قد باتت اليوم تعاني من الضُّمور السُّكاني ، وأمست مهدَّدةً بالانهيار وربما الانقراض ، بسبب العزوف عن الزواج ، والسعي لإشباع الغريزة الجنسية بالحرام بعد أن فقدت الثقة هناك بين الأزواج والزوجات !
ونظراً للمفاسد العظيمة التي تنتج عن الزنى فقد حذَّر الشارع من مقاربة الزنى أو من الظروف والدواعي التي يمكن أن تقود إليه ، فقال تعالى : (( ولا تَقربوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحشةً وساءَ سبيلاً )) الإسراء 32 ، وجعل حواجز تحول دون الوقوع في الفواحش ، فدعا إلى الزواج للمستطيع ، وحذَّر من العقوبة الدينية والدنيوية ، وحض على العفة ، وجعل هناك عدداً من الأمراض الجنسية الخطيرة التي تصيب بصورة خاصة أولئك الذين يرتكبون الفواحش ..
( الحواجز التي يمكن أن تحول ما بين الإنسان والوقع في فواحش )
خشية الله
الزواج
الانهماك في العمل والرياضة
الخوف من الوالدين والأقارب والمعارف
الخوف من حدوث الحمل
الخوف من الأمراض الجنسية
الخوف من الفضيحة
الخوف من عقوبة القانون
الفواحــــش
2ـ درجات الزنى : والزنى ليس درجة واحدة بل هو درجات بعضها أشد من بعض ، فالزنى بالمحارم هو أشد أنواع الزنى ، وفيه يقول النبي e : ( مَنْ وَقَعَ على ذاتِ محرمٍ فاقتلوه )(4) ، والزنى بذات الزوج أعظم من الزنى بمن لا زوج لها ، إذ فيه انتهاك لحرمة الزوج وتعليق النَّسَب عليه ، فإن كان الزوج جاراً للزاني كان الذَّنْبُ أعظمَ لانضمام الإساءة إلى الجوار ، فإن كان الجارُ قريباً انضمَّ إليه قطيعة الرَّحم فإن كان الجارُ غائباً في طاعةٍ أو طلبِ علمٍ أو جهادٍ ونحوه كان الإثمُ أعظمَ ، فإن كان في الأشهُر الحُرُم أو البلد الحَرام تضاعف الإثمُ !
3ـ الدفاع عن العِرْض : ونظراً لما يترتب على الزنى من مفاسد عظيمة فإنَّ الموتَ دفاعاً عن العرض هو كالشَّهادة في سبيل الله عزَّ وجلَّ ، كما بيَّن النبيُّ e ، فقال : ( من قُتل دون أهله فهو شهيد )(5) ويجب على المرأة أن تدافع عن عرضها إن أمكنها ذلك ، ولا يجوز لها أن تُمَكِّنَ من نفسها أحداً إلا زوجَها ، ولو أدى دفاعُها عن نفسها إلى قتلها ، ولها أن تقتل من يعتدي عليها إذا لم تستطع دفعه بغير القتل ، وإن قتلتْهُ كان دَمُهُ هَدْراً ، وعلى الرجل إذا رأى أحداً يعتدي على امرأة أن يدفعه ولو بالقتل ولا قصاص عليه في ذلك ولا دية(6) ، لأن الأعراضَ حرماتٌ للهِ عزَّ وجلَّ لا يجوز أباحتُها بأيِّ حال من الأحوال .
4ـ الزنى الموجب للحدّ : هو الوطء المحرم الذي يكون في غير مُلك الواطئ ، وركنه التقاء الختانين ومواراة الحشفة أو رأس الذكر ( Glans ) أي تحقق الإيلاج والوطء ، ولا يشترط الإنزالُ ولا الانتشار عند الإدخال ، فيجب عليه الحدُّ سواء أّنْزَلَ أم لم يُنْزِل ، انتشر ذَكَرُه أم لا ، ويشترط فيه أيضاً(7) :
* العقل : فلا حدَّ على المجنون ومَـنْ في حكمه .
* البلوغ : فلا حدَّ على الصبيِّ والبنت اللذين لم يبلغا بعد .
* تعمُّد الوطء : أي أن يرتكب الزاني الفعل وهو يعلم أنه يطأ امرأة محرَّمة عليه ، أو أن تُمَكِّنَ الزَّانيةُ من نفسها وهي تعلم أن من يطأها مُحَرَّم عليها ، فلا حدَّ على الجاهل والناسي كما يُعذر الجاهل بتحريم الزنى إن كان قريب عهدٍ بالإسلام ، أو نشأ بعيداً عن العلماء ، أما السَّكرانُ المُتَعَدِّي بسُكْرِهِ إذا زنى فقد اتفق الفقهاء أنه يقام عليه الحدُّ .
* انتفاء الشبهة : عملاً بقاعدة درء الحدود بالشبهات .
* عدم الإكراه : بأن يكون الزاني والزانية مُخْتارَيْن غير مُكْرَهَيْن ، وهذا عند الشافعية والحنفية ، وأما الحنابلة والمالكية فقد ذهبوا إلى أنَّه يجب الحدُّ على الرجل المُكْرَه ، لأن الزنى لا يتحقق من الرجل عادةً بغير طواعية واختيار منه ، لأن الفعل يحتاج من الرجل انتصاب ( Erection ) القضيب ، وهذا يتعذَّر فعلُهُ بغير طواعية ، وكذلك المرأة المُكْرَهَةُ على الزنى فقد أوجب المالكية في مشهور مذهبهم الحدَّ عليها أيضاً
* أن تكون الموطوءةُ حيَّةً : فلا يجب الحدُّ عند الجمهور بوطء الميتة ، إلا المالكية فيجب الحدُّ عندهم بوطء الميتة سواء كان في دبرها أو في قبلها ، واستثنوا منه الزوج فلا يُحَدُّ عندهم بوطء زوجته الميتة .. ويجب حدُّ الزنى على من أتى امرأةً أجنبيَّةً في دُبُرها أيضاً ( الجمهور وصاحبا أبي حنيفة ) وخصَّ الشافعيةُ الحدَّ بالفاعل فقط ، أمـا المفعول بها فإنَّها تُجلد وتُغَرَّب مُحْصَنَةً كانت أم غير محصنة ، واشترط أبو حنيفة أن يكون الوطءُ في القُبُل ، وإلا يكفي التعزير .
* الزنى بالبهائم ( Zooerasty ) : يوجب الحدَّ عند بعض الفقهاء ، فهو رواية عن أحمد وعن بعض الشافعية الذين قالوا : إنَّ من زنى بالبهيمة يُقتل مطلقاً سواء كان محصناً أم غير محصن ، لما ورد عن النبيِّ e : ( من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة )(8) ، وفي رواية : ( اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط ، والبهيمة والواقع على البهيمة ، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه )(9) ، لكن الجمهور على أنه لا حدَّ على من أتى بهيمة بل يُعزَّر ، وصرَّح بعضُ الفقهاء بقتل البهيمة وكراهة الانتفاع بها ، وقال بعضهم بعدم قتلها وأنها إذا ذبحت جازَ الانتفاعُ بها ، وذهب الجمهور أيضاً إلى أنَّ المرأة إذا مكَّنت حيواناً من وطئها فإنها تعزَّر ، ولا حدَّ عليها .
5 ـ حدُّ الزنى : نظراً لما يترتب على الزنى من انتهاكٍ للأعراض ، واختلاط في الأنساب ، وخراب للبيوت ، وتهديد للمجتمع بالانهيار كما بيَّنا ، فقد كان حدُّ الزنى هو الرَّجْمُ بالحجارة حتى الموت ، وعلى مشهدٍ من الناس بقصد الردع ، هذا إذا كان الزاني مُحْصَناً ، سواء كان رجلاً أم امرأة ، أما الزاني البكر غير المحصن فحدُّه مائة جلدة ، سواء كان ذكراً أم أنثى ، لما جاء في قوله تعالى : (( الزَّانيةُ والزَّاني فاجلِدوا كلَّ واحدٍ منهما مائةَ جلدةٍ ، ولا تأخذْكُمْ بهما رأفَةٌ في دينِ اللهِ إنْ كنتم تؤمنونَ باللهِ واليومِ الآخرِ وليشهدْ عذابَهُما طائفةٌ من المؤمنين )) النور 2 ، واختلف الفقهاء في تغريب الزاني عاماً أو حبسه على أقوال لهم لا مجال لبسطها هنا .
ويحصل الإحصان الموجب للرجم في الزنى بتوافر الشروط الآتية : البلوغ والعقل والحرية والإسلام والوطء في نكاح صحيح ، ولا يشترط الفقهاء إحصان كل من الزانيين ، فإن كان أحدهما محصناً والآخر غير محصن ، رُجم المحصن ، وجُلد غير المحصن .
ويثبت الزنى بشهادة أربعة شهداء ، أو إقرار الزاني إقراراً صريحاً لا لَبْسَ فيه ، أو وجود قرينة أكيدة تدلُّ على الزنى ، ولا يُعدُّ الحملُ قرينةً أكيدةً على الزنى عند جمهور الفقهاء لاحتمال أن يكون الحملُ نتيجةَ وطءٍ بالإكراه أو أيَّة شُبهة أخرى تَدْفَعُ الحدَّ ، إلا إذا أقَرَّت الحاملُ نفسها بالزنى صراحةً فإنه يثبت عليها ويقام عليها الحدُّ بعد أن تضع حملها ( انظر : حدّ ، حمل )
ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن حد الزنى المفضي إلى الموت ينفذ حتى على البييضة التي تلقح بأكثر من نطفة واحدة ، وهذا ما لاحظه علماء الأجنة ، فإن كل بييضة يباشرها نطفتان أو أكثر مآلها الهلاك هي والنطاف التي باشرتها ، مما يشير إلى أن سنة الله عزَّ وجلَّ هي سنة عامة تسري على كل من يخالف فطرة الله في الخلق .. ولله في خلقه شؤون !
6ـ نكاح الزانية : ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ زنى الرَّجل لا يُحَرِّم عليه الزَّواجَ من المرأة العفيفة ، وكذلك زنى المرأة لا يحرِّم عليها الزَّواجَ من الرَّجل العفيف ، واشترط الأحنافُ التَّوبةَ من الزنى(10).
7ـ القذْف : هو أن يرمي شخصٌ شخصاً آخر بالزنى يعيِّره بذلك ، أو ينفي عنه النَّسَب إلى أبيه أو جدِّه ، أو يتَّهمه باللواط ، وقد يكون القذف صريحاً لا يحتمل معنى آخر غير الاتهام بالزنى أو بعمل قوم لوط ، أو يكون كنايةً يفهم منه معنى القذف كأن يقول له : يا فاجر ، يا فاسق ، يا ابن الفاجرة ، أو يكون القذف تعريضاً بألفاظ تحتمل معنى القذف كأن يقول له : ما أنا بزانٍ ، أو أمي ليست زانية ، كأنه يعرِّض به أو بأمه .
والقذف حرام ، سواء كان بالتصريح أو الكناية أو التعريض ، لقول الله تعالى : (( إِنَّ الذين يَرْمونَ المحصناتِ الغافلاتِ المؤمناتِ لُعِنُوا في الدُّنيا والآخرةِ ولهمْ عذابٌ عظيمٌ )) النور 23 ، وقد أدرج النبيُّ e القذف في الكبائر فقال : ( اجتنبوا السَّبْعَ الموبقات ، قالوا : يا رسول الله ، وما هُنَّ ؟ قال : الشِّرْكُ باللهِ ، والسِّحْرُ ، وقتلُ النَّفْسِ التي حَرَّمَ اللهُ إلا بالحقِّ ، وأكلُ الرِّبا ، وأكلُ مـالِ اليتيم ، والتَّوَلّي يومَ الزَّحْفِ ، وقَذْفُ المُحْصَناتِ المؤمناتِ الغافلاتِ )(11) ، وقد حذَّر الشارعُ كثيراً من القذف ومن بقية الممارسات التي تساعد على إشاعة الفاحشة في المجتمع ، ومن ذلك قوله تعالى : (( إنَّ الذينَ يُحبُّونَ أَنْ تَشيعَ الفاحشةُ في الذيـن آمنوا لَهُمْ عذابٌ أليمٌ في الدنيا والآخرة ، والله يعلمُ وأنتمْ لا تعلمون )) النور 19 .
وقد شُرِعَ حَدُّ القذف بقوله تعالى : (( والذين يرمُون المحصناتِ ثمَّ لم يأْتُوا بأَربعةِ شهداءٍ فاجلدوهم ثمانينَ جلدةً ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً وأولئكَ هُمُ الفاسِقونَ )) النور 4 ، ومقدار الحد هنا (80 جلدة ) تجب على القاذف بشروط ، هي : أن يكون قذفه صريحاً ، وأن يكون عالماً بالتَّحريم ، وأن يكون المقذوفُ مسلماً عاقلاً بالغاً محصناً هذا إنْ كان القذف بالزنى ، أما إن كان القذف بنفي النَّسَبِ فيشترط أبو حنيفة فضلاً عما سبق أن تكون أمُّ المقذوفِ مسلمةً حُرَّة(12) .
أما القذف بالكناية فعند الشافعية والمالكية إنْ أنكر القذفَ صُدِّقَ بيمينه وعليه التعزير عند الشافعية للإيذاء الذي نتج عن فعله ، فإنْ أبى أن يحلف حُبسَ عند المالكية ، فإنْ طال امتناعه عن الحلف عُزِّر أما عند الحنفية والحنابلة فلا حدَّ إلا بصريح القذف .
أما القذف بالتَّعريض فهو قذف عند الحنفية ، لكن فاعله لا يحدُّ ، لأن التَّعريضَ عندهم شبهةٌ تُسقط الحدَّ ، وعند المالكية والحنابلة يُحَدُّ إذا وجدت قرائنُ تدلُّ على أنَّه قد قَصَدَ القذفَ فعلاً ، وعند الشافعية لا يُحَدُّ من عرَّض بالقذف إلا إذا قصد به الزنى .
8 ـ اللعان : أو الملاعنة بين الزوجين هي قَذف الرَّجُلِ امرأتَهُ واتِّهامها بالزنى وتأكيده ذلك بالأيمان المقرونة باللعنة عليه إن كان كاذباً ، أو اتهام الزوجة زوجَها بالزنى وتأكيدها ذلك بالأيمان المقرونة بالغضب عليها من الله إن كانت كاذبة ، وفيه يقول تعالى : (( والذين يَرْمون أزواجَهم ولم يكنْ لهم شهداءُ إلا أنفسُهم فشهادةُ أحدِهم أربعُ شهاداتٍ باللهِ إنَّهُ لمنَ الصَّادقين * والخامسةُ أنَّ لعنةَ اللهِ عليهِ إنْ كان من الكاذبين * ويَدرأُ عنها العذابَ أنْ تشهدَ أربعَ شهاداتٍ باللهِ إنَّهُ لمنَ الكاذبين * والخامسةَ أنَّ غضبَ اللهِ عليها إنْ كانَ منَ الصَّادقين )) النور 6ـ9 ، والقذف بالزنى يوجب اللعانَ ، فإن امتنع الزوجُ عن اللعان بعد أن اتهم زوجتَهُ فإنَّه يُحَدُّ حَدَّ القذف ، أما إذا لاعنها فامتنعت هي عن اللعان فإنها لا تُحَدُّ حدَّ الزنى بل تُحبس حتى تُلاعِنَ أو تُصَدِّق ادِّعاءَ زوجها ، وعندئذ يُخلى سبيلُها من غير حدٍّ عند الحنفية لأن تصديقها للزوج ليس إقراراً يثبت به الحدُّ ، وعند الحنابلة تحبس حتى تلاعن أو تقر أربع مرات بالزنى فإن لاعنت سقط عنها الحد ، وإن أقرت وجب عليها حدُّ الزنى ، وعند المالكية والشافعية إن امتنعت عن اللعان بعد لعان زوجها لها حُدَّتْ حدَّ الزنى(13) .
9ـ الدِّياثة : هي عدم الغيرة على الأهل والمحارم ، والديُّوث من كان هذا فعله ، ومثله القَـوَّاد الذي يسعى بين الرجال والنساء بالفُجور .. والغيرة على محارم الله تشكل نوعاً من الوقاية والحماية للمجتمع ، وقد ذكرنا آنفاً كيف تفشَّت الفواحش والرذائل في بعض المجتمعات التي تخلَّت عن الغيرة ، فلم يعد فيها الزوج يغار على زوجته ، ولم تعد الزوجة تغار على زوجها ، وأصبحت الخيانة الزوجية ـ كما ذكرنا آنفاً ـ هناك عُرْفاً مقبولاً وكأنه من مقتضيات الحضارة ! ولا يخفى على كل ذي بصيرة ما نتج على هذا الانحراف من كوارث اجتماعية مدمِّرة أقلُّها : العزوف عن الزواج وخراب البيوت ، وارتفاع نسبة أولاد الزنى واللقطاء الذين باتت دُور الرعاية تغصُّ بهم ! ولكي لا تقع الأمة الإسلامية في مثل هذا المستنقع الآسن فقد امتدح النبيُّ e الغيرةَ وعدَّها من أخلاق المؤمنين ، وبيَّن أنَّ الغيرة خُلُقٌ يحبُّه اللهُ ورسولُهُ ، وذلك عندما جاءه بعض الصحابة رضوان الله عليهم يعجبون من شدة غيرة سعد رضي الله تعالى عنه ، فقال لهم e : ( أتَعْجَبُونَ من غَيْرةِ سعدٍ ؟ لأنا أغْيَرُ منه واللهُ أغْيَرُ منِّي )(14)
ولهذا كانت الدياثةُ أو التخلي عن الغيرة من كبائر الذنوب كما ورد عن النبيُّ e حيث قال : ( ثلاثـة لا يدخلون الجنَّـةَ : العاقُّ لوالديه ، والديّـوث ، ورَجُلة النساء )(15) ، والرَّجُلة : الرجل الذي يتشبَّه بالنساء .
وقد ذهب الفقهاء إلى أن الدياثة من مقتضيات الطَّلاق وأسبابه على اختلافٍ في الحكم من حيث الوجوب أو النَّدب ، ومن شَتَمَ آخر بأن قال له : يا ديوث ، فإنَّ فعله هذا نوعٌ من القذف الذي يستحقُّ عليه التعزير ، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الدياثةَ مُسْقِطَةٌ للعدالة فلا تصحُّ عندهم شهادةُ الدَّيُّوث(16)
10ـ الاغتصاب ( Rape ) : هو الإكـراهُ على ممارسة الجنس كالزِّنى أو اللِّواط ، وهو حرامٌ باتفاق الفقهاء ، بل هو أشدُّ حرمةً من الزِّنى نفسه لأنَّه زنى وإكراهٌ وعنفٌ معاً ! وقد تغصِب المرأةُ الرجلَ على فعل الفاحشة بها تحت ظروف التهديد أيضاً ، وقد يغتصب الرجلُ الرجلَ أيضاً ، ولعلَّ أشدَّ أنواع الاغتصاب شناعةً وحُرمةً اغتصابُ الكبار للصِّغار ، وهي ظاهرة تفشَّتْ كثيراً في العقود الأخيرة من القرن العشرين الميلادي في كثير من المجتمعات ، وبخاصة بعد ظهور الداء الجنسي القاتل الذي عرف باسم داء نقصان المناعة المكتسب ( AIDS ) فإنَّ أصحاب الأهواء والشَّهوات بسبب خوفهم الشديد من الإصابة بالإيدز تحوَّلوا عن الزِّنى بالكبار إلى الزنى بالصغار أو اغتصابهم ظنَّاً بأنَّ هذا الفعل يجنِّبُهم الإصابةَ بهذا الداء القاتل .